8 باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب فيه اربعة احاديث واشارة إلى مامر هناوفى الرضاع وبين الحيوان وغير ذلك - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




8 باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب فيه اربعة احاديث واشارة إلى مامر هناوفى الرضاع وبين الحيوان وغير ذلك


أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا و لا يملك اخته .


10 محمد بن على بن الحسين في الامالي عن محمد بن موسى بن المتوكل عن على بن الحسين السعد آبادى عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لابي جعفر الباقر عليه السلام : هل يجزى الولد والده ؟ قال : ليس له جزاء الا في خصلتين ان يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان و المضاربة و غيرهما ، و يأتي ما يدل عليه .


باب 8 ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و ابن سنان يعنى عبد الله جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه .


2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و سألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه و هي كارهة .


محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم عن أبان مثله الا أنه قال : يعتقونه و هم له كارهون .



( 10 ) الامالي : 277 ، أخرجه عن كتاب الزهد بألفاظه و عن الكافي في ج 6 في 2 / 30 من الدين و عن الكافي بألفاظه في ج 7 في 5 / 106 من أحكام الاولاد تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان وب 8 من المضاربة ، راجع 4 / 10 من الوقوف ، و يأتي ما يدل عليه في 3 / 8 وب 9 و 13 .


الباب 8 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 133 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 6 في 3 / 4 من بيع الحيوان و عن المقنع مرسلا في 2 / 17 مما يحرم بالرضاع .


( 2 ) الفروع 2 : 133 ، يب 2 : 316 صا 4 : 14 ، أورد صدره في 6 / 7 .



/ 543