67 باب حكم ما لواعتق الوالد مملوك الولد فيه حديث واشارة إلى ما مر من المعارض وفيه جواز العتق وحمل على استحباب تجويز الولد وغير ذلك وفيه انت ومالك لابيك وقد مر وجهه في التجارة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




67 باب حكم ما لواعتق الوالد مملوك الولد فيه حديث واشارة إلى ما مر من المعارض وفيه جواز العتق وحمل على استحباب تجويز الولد وغير ذلك وفيه انت ومالك لابيك وقد مر وجهه في التجارة


66 باب ان من اوصى بعتق رقبة جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصى او امرأة فيه حديث .


باب 66 ان من أوصى بعتق رقبة جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو إمرأة .


1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن على بن النعمان عن سويد القلا عن أبي أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني أو أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه إمرأة فتجزيه أو أعتق عنه رقبة من مالى ؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة إمرأتي أوصتني أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها إمرأة .


و رواه الكليني و الصدوق و الشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا .


باب 67 حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد .


1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : أتى النبي صلى الله عليه و آله رجل فقال : يا رسول الله ان أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أنت و مالك من هبة الله لابيك ، أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور و يجعل من يشاء عقيما ، جازت عتاقه أبيك ، يتناول والدك من مالك و بدنك ، و ليس لك ان تتناول من ماله و لا بدنه شيئا الا باذنه .


أقول : و تقدم ما يدل على انه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك ، و هذا الخبر صريح في التخصيص ، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه ، و اما على كون الاب شريكا فيه و ان كان للولد أكثره ، و اما على كونه ممن


الباب 66 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 314 ، أخرجه عن الكافي و الفقيه و التهذيب باسناد اخر في ج 6 في 1 / 72 من الوصايا .


الباب 67 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 314 .


تقدم ما يدل على ان الشرط في العتق الملك في ب 5 .


راجع ج 6 ب 78 مما يكتسب به .



/ 543