66 باب تحريم اكل النجس وشربه - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


66 باب تحريم اكل النجس وشربه

65 باب حكم العمل بشعر الخنزير ، فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر وفيه انه يطبخ حتى يذهب دسمه ثم يعمل به ويغسل يده

باب 65 حكم العمل بشعر الخنزير 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حنان ابن سدير عن برد الاسكاف قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : انى رجل خراز لا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به .

2 و عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسى الرجل فصلى و في يده شيء منه قال لا ينبغى له ان يصلى و في يده شيء منه و قال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة و الذي قبله باسناده عن حنان بن سدير مثله .

3 و عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الاسكاف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 66 تحريم أكل النجس و شربه 1 الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال : و

الباب 65 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 359 .

الفقية 2 : 112 ، أخرجه عن الفقية بألفاظه في ج 6 في 3 / 58 مما يكتسب به .

( 2 ) يب 2 : 359 الفقية 2 : 112 .

أخرجه عن الفقية بألفاظه في ج 6 في 4 / 58 مما يكتسب به .

( 3 ) يب 2 : 359 .

أورده ايضا في ج 1 في 3 / 13 من النجاسات .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 2 / 58 ما يكتسب به و ههنا في ب 33 .

الباب 66 فيه حديث : ( 1 ) تحف العقول : 80 ( ط 1 ) و 333 ( ط 2 ) أوردنا الحديث بطوله في ج 6 في 1 / 2 مما يكتسب به و ذيله .

/ 543