8 باب ان ما صاده الكلب اذا ادركه صاحبه حيا وليس معه ما يذكيه به جاز ان يغرى به الكلب ليقتله ويحل فيه ثلاثة احاديث
7 باب انه لا يحل صيد الكلب الذى ليس بمعلم الا ان يعلمه عند ارساله فيه حديثان واشارة إلى ما مر
باب 7 - انه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم الا ان يعلمه عند إرساله .
1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : ما قتلت من الجوارح مكلبين و ذكر اسم الله عليه فكلوا منه .
و ما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه .
2 - و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث صيد الكلب قال : و ان كان معلم يعلمه في ساعته حين يرسله و ليأكل منه فانه معلم .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و الذى قبله باسناده عن محمد بن يعقوب .
و رواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 8 - ان ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا و ليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله و يحل 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن على بن
الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 فيه : قال : قال ( أمير المؤمنين خ ) ما قتلت الجوارح مكلبين و ذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن .
( 2 ) الفروع 2 : 141 فيه : ( ثم يرسله فيأكل منه ) يب 2 : 344 الفقية 2 : 103 ، أورد صدره في 7 / 2 و ذيله في 3 / 3 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 راجع 3 / 5 وب 15 و في كثير من الابواب تقييد الكلب بالمعلم أو المكلب .
الباب 8 فيه 13 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 ، أورد ذيله في 2 / 6 .