5 باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ فيه حديثان ما تقدم ويأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




5 باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ فيه حديثان ما تقدم ويأتى


عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله و لا هدى لا يذكر فيه الله " إلى ان قال : " أو يقول : انا اهدى هذا الطعام ، قال : ليس بشيء الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله ، قال : انما تهدى البدن و هي احياء و ليس تهدى حين صارت لحما .


و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 5 ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله نذرا ان هى حاضت فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة فأجابني ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك و ان كانت ( حاضت خ ) بعد النذر فعليك و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح مثله الا انه قال : قالا نذر عليك .


محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .


2 و عنه عن صفوان و فضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها و خاف ان تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة و صوما و صدقة ان هى حاضت و قد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين و هو لا يعلم ، قال : ليس عليه شيء .



الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 372 ، الفقية 2 : 121 يب 2 : 333 و رواه احمد بن محمد في النوادر : 59 عن جميل بن صالح و فيه : ان اجعل النذر على فكتبت إلى ابي عبد الله عليه السلام و انا بالمدينة .


( 2 ) يب 2 : 336 و رواه احمد بن محمد في النوادر : 59 .






/ 543