33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين آكد وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه فيه اربعة احاديث واشارة إلى مامر في الوصايا والكفارات
مهزيار قال : كتبت اليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره ، إذا مات و هو مملوك ؟ فكتب يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه ، و هذا إذا عتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على بن مهزيار مثله .
( 29100 ) 2 و باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن المبارك انه كتب إلى أبي الحسن على بن محمد عليه السلام في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا ؟ فقال : ان كان في مرض فالعتق أفضل له لانه يعتق الله عز و جل بكل عضو منه عضوا من النار و ان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه .
أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما باب 33 تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين ، و كراهة استخدامه بعدها و بعد العشرين أكد ، و ان من ضرب مملوكه استحب له عتقه 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن على بن اسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه و لا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين .
2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن رجل عن
( 2 ) الفقية 2 : 50 .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما .
في ب 1 و غيره .
الباب 33 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 139 .
( 2 ) الفروع 2 : 139 ، قرب الاسناد : 24 .