20 باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وان اوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض فيه حديثان واشارة إلى مامر هنا وفى الوصايا والى مايأتى في المواريث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




20 باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وان اوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض فيه حديثان واشارة إلى مامر هنا وفى الوصايا والى مايأتى في المواريث


ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مكاتب مات و لم يؤد من مكاتبته و ترك ما لا و ولدا من يرثه ؟ قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرق فكان قد عجز من اداء نجومه ، فان ما ترك من شيء فهو لسيده و ابنه رد في الرق و ان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه و كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر و يؤدى عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه و ليس لابنه شيء حتى يؤدى ما عليه و ان لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه .


أقول : حمله الشيخ على انه ليس على أكثر مما بقي على أبيه لما تقدم في هذا الباب و غيره و يأتي ما يدل على حكم الميراث .


باب 20 ان المكاتب المبعض يرث و يورث بقدر الحرية و ان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية و كذا كل مبعض 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة أعتقت ثلث خادمتها عند موتها أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا و ان أبوا ؟ قال : لا ، و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ، و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها .


2 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى انه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فاوصى له بوصية فاجاز له ربع الوصية و قضى في رجل حر أوصى لمكاتبته و قد قضت سدس


راجع ج 9 : 1 / 50 من حد الزنا و يأتي ما يدل عليه في ب 23 من موانع الارث .


الباب 20 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية 2 : 39 ، أورده ايضا في 7 / 64 من العتق و عن التهذيب في ج 6 في 3 / 74 من الوصايا .


( 2 ) يب 2 : 325 ، أخرجه عن الفقية و الكافي و التهذيب باسناد اخر في ج 6 في 1 / 80 و 1 / 81 من الوصايا و باسناد آخر في 1 / 19 من موانع الارث .



/ 543