24 باب جواز اكل ذبيحة الخصى والاعمى اذا سدد ، فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى
حلت ذبيحتها و إذا كان الغلام قويا على الذبح و ذكر اسم الله حلت ذبيحته و إذا كان الرجل مسلما فنسى ان يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه .12 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام انه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الحج و غيره و يأتي ما يدل عليه .باب 24 جواز أكل ذبيحة الخصى و الاعمى إذا سدد 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصى فقال : لا بأس .2 و قد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بذبيحة الصبي و الخصى و المرأة إذا اضطروا اليه .3 و في حديث ابن اذينة عن واحد عنهما عليهما السلام ان ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله و كذلك الصبي و كذلك الاعمى إذا سدد .أقول : و يدل على ذلك النصوص العامة و المطلقة .( 12 ) قرب الاسناد : 51 .تقدم ما يدل على ان المرأة لا تتولى ذلك الا من اضطرار في ج 7 في 1 / 123 من مقدمات النكاح و تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 1 / 36 من الذبح راجع 4 / 36 هناك وب 82 من تروك الاحرام و 5 / 17 من الوقوف بالمشعر ، و يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 25 و 20 / 27 .الباب 24 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 149 رواه الشيخ في التهذيب 2 : 356 باسناده عن الحسين بن سعيد .( 2 ) تقدم في 10 / 23 .( 3 ) تقدم في 8 / 23 .تقدمت روايات كثيرة تدل عليه بإطلاقه و عمومه .