16 باب جواز عتق ولد الزنا فيه حديثان واشارة إلى مامر .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم و صفوان بن يحيى عن العلاء عن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الصبي يعتقه الرجل ، قال : نعم قد أعتق على عليه السلام ولدانا كثيرة .
2 و عنه عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة و أراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل ؟ ان يعتق شيخا كبير او شابا أجرد ؟ ( جلدا .
قرب ) قال : أعتق من اغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد .
" الجلد .
قرب " و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن على بن جعفر و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر الا انه قال : شابا جلد أو قال في آخره : من الشاب الجلد .
3 و عنه عن أحمد عن أبيه محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عمن أعتق النسمة ، فقال : أعتق من اغنى نفسه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الكفارات و غيرها و يأتي ما يدل عليه في عتق المملوك المشترك و غيره .
باب 16 جواز عتق ولد الزنا و ولده
( 1 ) الفروع 2 : 134 .
( 2 ) الفروع 2 : 138 فيه في الموضعين : ( الامرد ) يب 2 : 313 ، الفقية 2 : 36 قرب الاسناد : 119 فيه : ( جلدا ) و في الموضع الثاني : الجلد .
( 3 ) الفروع 2 : 134 ، يب 2 : 309 فيه ( محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى محمد بن يحيى عن محمد عن ( بن ح ) احمد ( محمد خ ) عن ابيه عن محمد بن عيسى ) أورده ايضا في ج 7 في 2 / 13 من النفقات .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 7 من الكفارات و ذيله و ههنا بعمومه في ب 1 فتأمل و في ب 14 و يأتي ما يدل عليه في ب 70 .
الباب 16 فيه حديثان