11 باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال او تحليل حرام او قطيعة رحم فيه تسعة عشر حديثا واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه احكام كثيرة
3 و باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال : و لا يمين في قطيعة رحم ، و لا يمين لولد مع والده ، و لا لامرأة مع زوجها ، و لا للعبد مع مولاه .
باب 11 ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لارضاع بعد فطام ، و لاوصال في صيام ، و لا يتم بعد احتلام .
و لا صمت يوما إلى الليل ، و لا تعرب بعد الهجرة ، و لا هجرة بعد الفتح ، و لا طلاق قبل نكاح ، و لا عتق قبل ملك ، و لا يمين لولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه ، و لا للمرأة مع زوجها ، و لا نذر في معصية ، و لا يمين في قطيعة ، و رواه في الامالي عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن اسماعيل جميعا عن منصور بن يونس و على بن اسماعيل الميثمي جميعا عن منصور بن حازم .
و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير و محمد بن اسماعيل .
و رواه الطوسى في الامالي عن أبيه عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن مثله .
2 و باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن إمرأة
( 3 ) الفقية 2 : 339 .
يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 11 راجع ب 15 من النذر .
الباب 11 فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفقية 2 : 116 ، الامالي : 227 ، فقه الرضا : 57 فيه : ( في قطيعة رحم ) امالى ابن الشيخ : 269 ، أورد ذيله ايضا عن كتب في 2 / 10 و قطعة منه في 2 / 17 من النذر و تمامه ايضا في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع راجعه .
( 2 ) الفقية 2 : 116 .
و رواه احمد بن محمد في النوادر : 57 عن صفوان بن يحيى و فضالة ابن أيوب جميعا عن العلا ، و رواه العياشي ايضا في تفسيره 1 : 73 عن العلا و فيهما : و أشباهه .