11 باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال او تحليل حرام او قطيعة رحم فيه تسعة عشر حديثا واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه احكام كثيرة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




11 باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال او تحليل حرام او قطيعة رحم فيه تسعة عشر حديثا واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه احكام كثيرة


3 و باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال : و لا يمين في قطيعة رحم ، و لا يمين لولد مع والده ، و لا لامرأة مع زوجها ، و لا للعبد مع مولاه .


باب 11 ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لارضاع بعد فطام ، و لاوصال في صيام ، و لا يتم بعد احتلام .


و لا صمت يوما إلى الليل ، و لا تعرب بعد الهجرة ، و لا هجرة بعد الفتح ، و لا طلاق قبل نكاح ، و لا عتق قبل ملك ، و لا يمين لولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه ، و لا للمرأة مع زوجها ، و لا نذر في معصية ، و لا يمين في قطيعة ، و رواه في الامالي عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن اسماعيل جميعا عن منصور بن يونس و على بن اسماعيل الميثمي جميعا عن منصور بن حازم .


و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير و محمد بن اسماعيل .


و رواه الطوسى في الامالي عن أبيه عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن مثله .


2 و باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن إمرأة


( 3 ) الفقية 2 : 339 .


يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 11 راجع ب 15 من النذر .


الباب 11 فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفقية 2 : 116 ، الامالي : 227 ، فقه الرضا : 57 فيه : ( في قطيعة رحم ) امالى ابن الشيخ : 269 ، أورد ذيله ايضا عن كتب في 2 / 10 و قطعة منه في 2 / 17 من النذر و تمامه ايضا في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع راجعه .


( 2 ) الفقية 2 : 116 .


و رواه احمد بن محمد في النوادر : 57 عن صفوان بن يحيى و فضالة ابن أيوب جميعا عن العلا ، و رواه العياشي ايضا في تفسيره 1 : 73 عن العلا و فيهما : و أشباهه .



/ 543