38 باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له وان من حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده فيه حديثان واشارة إلى مامر
37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى اولادها فيه حديث وفيه انه يتعدى
باب 37 حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له و لا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن حسان عن أبي عمر الارمنى عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : انى آليت ان لا أشرب من لبن عنزى و لا اكل من لحمها فبعتها و عندي من أولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فانها منها .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبى عن أبي محمد الارمنى عن عبد الله بن الحكم .
أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف و على الكراهة و الاحوط إبقاؤه على ظاهره .
باب 38 ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له ، و من حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال : سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليه السلام : و الله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه .
فقلت : جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته ؟ فقال : أ ليس الله عز و جل يقول : و ان تعفو أقرب للتقوى ؟ و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار مثله .
الباب 37 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 330 .
تقدم في ب 17 ما يدل على ان الحالف لا ينعقد بغير قصد و ارادة .
الباب 38 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 329 فيه : الحسن بن راشد عن محمد بن راشد عن محمد العطار .