40 باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى اولاده اذاكان رجلا وان من اعتق بامر الغير كان الولاء للآمر فيه حديثان واشارة إلى ما يأتى وفيه ماظاهره انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث وحمل على التقية لما يأتى في المواريث من النص على العموم وفيه ان م
39 باب أن المرأة اذا اعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها فيه ثلاثة احاديث
باب 39 ان المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا ، و كذا إذا ماتت و اوصت ان يعتق عنها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام على إمرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاه و لها ابن فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها .
2 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها .
3 و باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك و كانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل أبيها و يكون نفقتها عليهم حتى تدرك و تستغنى ، قال : و لا يكون للذي أعتقها عن امه من ولائها شيء .
باب 40 ان المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا و ان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر .
( 29130 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل حرر رجلا و اشترط ولاه فتوفى الذي أعتق و ليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى و تلك ما لا و له عصبة ( فاخنق ) ( 1 ) في ميراثه بنات مولاه و العصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا
1 - ( كذا بخطه ) .
الباب 39 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 319 صا 4 : 25 .
الباب 40 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 319 ، صا 4 : 24 فيهما : فاحتق .