5 باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ولا بد من وجود الملك بالفعل ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط ولا عتق مملوك الغير فيه سبعة احاديث ، واشارة الى ما مر في الطلاق والايلاء وغيرهما والى ما يأتى وفيه لا طلاق قبل نكاح - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





5 باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ولا بد من وجود الملك بالفعل ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط ولا عتق مملوك الغير فيه سبعة احاديث ، واشارة الى ما مر في الطلاق والايلاء وغيرهما والى ما يأتى وفيه لا طلاق قبل نكاح



4 باب اشتراط صحة العتق بقصد التقرب فيه حديثان واشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات والوقوف والصدقات والى ما يأتى هناوفى الايمان



عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من أعتق مومنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار و ان كانت اثنى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار لان المرأة بنصف الرجل ، و رواه الصدوق مرسلا .



و رواه في ثواب الاعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن أبي البلاد .



و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .



باب 4 اشتراط صحة العتق بنية التقرب 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم و حماد و ابن اذينة و ابن بكير و غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى .



و رواه الصدوق مرسلا و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .



2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا عتق الا ما طلب به وجه الله عز و جل .



أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات و خصوصا في الوقوف و الصدقات و يأتي ما يدل عليه هنا و في الايمان .



باب 5 انه لا يصح العتق قبل الملك و ان علق عليه و لا بد من وجود الملك بالفعل و لا يصح جعل العتق يمينا و لا تعليقه على شرط و لا عتق مملوك الغير


الباب 4 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 133 ، الفقية 2 : 309 .



( 2 ) الفروع 2 : 133 فيه : على بن ابي حمزة عن ابي بصيير ن ابي عبد الله عليه السلام .



تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ج 1 في ب 5 من مقدمة العبادات و في ج 6 في 4 / 10 وب 13 من الوقوف و الصدقات راجع 2 / 30 من الكفارات و ههنا : 3 و 4 / 1 و يأتي في ب 6 و 2 / 16 راجع 2 / 28 و 1 / 30 و 1 / 36 وب 60 و 64 ههنا و 1 / 7 من النذر و 9 / 14 من الايمان .



الباب 5 فيه 7 أحاديث :






/ 543