9 باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الاعادة فيه حديث واشارة إلى ما مضى ويأتى
5 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة ابن مصعب قال : نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان احج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : انى احب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة و لو شئت أن اذبح لفعلت فقال : انى احب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : أ شئ واجب افعله ؟ فقال .
لا من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 9 ان من نذر ان يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الاعادة و كذا لو عين مكانا فخالف .
1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار قال : قلت لابي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا و وجهها إليك أ يجوز ذلك أو يعيد ؟ فقال : يعيد .
و عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن على ابن مهزيار مثله و رواه الشيخ باسناده عن على بن مهزيار الا انه قال : ان يتصدق في
( 5 ) يب 2 : 335 صا 4 : 49 فيه : ( بقي معي نفقة ) و فيهما : ( لفعلت و على دين ) و رواه احمد بن محمد في النوادر : 59 عن عنبسة و عن عبد الله بن مسكان و فيه : ( لفعلت و على دين ) و فيه : واجب فعله فقال : لا و لكن .
و روى احمد في النوادر : 60 عن حر بن عمر و اخبره عن ابي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا : إذا حلف الرجل الا يركب أو نذر الا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : و كان رسول الله صلى الله عليه و اله يحمل المشاة على بدنه .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 34 من وجوب الحج .
الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 373 يب 2 : 333 ، أورد ذيله في 2 / 23 من الكفارات و في 1 / 10 ههنا .