5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله يعلم كذا فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله يعلم كذا فيه خمسة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى .


أحمد عن أبي قلابة عن وهب بن حريز و أبي زيد عن شعبة عن الاعمش عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه و آله قال : من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه لقى الله عز و جل و هو عليه غضبان ، فأنزل الله عز و جل تصديق ذلك في كتابه : " الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمنا قليلا " قال : فبرز الاشعث بن قيس فقال : في نزلت الاية خاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقضى علي باليمين .


19 محمد بن الحسين الرضي في المجازات النبوية قال : قال عليه السلام : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


و يأتي ما يدل عليه .


باب 5 تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله يعلم كذا 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قال : الله يعلم ، فيما لا يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له .



( 19 ) المجازات النبوية : 49 .


و في نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 78 : يحيى بن عمران عن ابيه عن عبد الله بن سليمان عن ابي جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من حلف على يمين صبر فقطع بها مال إمرء مسلم فانما قطع جزءه من النار .


و في عقاب الاعمال : 17 و الامالى : 289 باسناده عن محمد بن يمين عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن محمد بن سنان عن ابي الجارود عن رجل من عبد القيس عن سلمان رحمه الله في حديث اتاه آت في المنام فسأله ما يقول الطيور في يوم الجمعة قال : يقول قدوس قدوس ربنا الرحمن الملك ما يعرف عظمة ربنا من يحلف باسمه كاذبا و رواه البرقي في المحاسن : 119 .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 6 و 8 / 41 من الامر بالمعروف و في ب 25 من اداب التجارة و ههنا في ب 1 و يأتي ما يدل عليه في ب 9 .


الباب 5 فيه 4 أحاديث و في الفهرست 5 : ( 1 ) الفروع 2 : 367 يب 2 : 327 .



/ 543