19 باب انه لا يحل اكل النطيحة ولا المتردية ولا فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا ما ذبح على النصب الا ان يدرك ذكاته ، فيه سبعة احاديث واشارة إلى مامر
اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيا هل يصلح أكله ؟ قال لا بأس .باب 19 انه لا يحل أكل النطيحة و لا التمردية و لا فريسة السبع و لا الموقوذة و لا المنخنقة و لا ما ذبح على النصب الا ان يدرك ذكاته 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل كل شيء من الحيوان الخنزير و النطيحة و المتردية و ما أكل السبع و هو قول الله عز و جل : " الا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله .الحديث .2 و عنه عن على عن أبي بصير قال : لا تأكل من فريسة السبع و لا الموقوذة و لا المنخنقة و لا المتردية الا ان تدركه حيا و تذكيه .3 و باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدى عن سهل بن زياد عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام في حديث قال : قلت له قوله عز و جل : " و المخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم " قال : المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت و المتردية التي تردي من مكان مرتفع إلى أسفل أو تردي من جبل أو في بئر فتموت و النطيحة التي نطحتها بهيمة اخرى فتموت و ما أكل السبع منه فمات و ما ذبح على النصب على حجر أو صنم الا ما أدركت ذكاته .فذكى و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الاسدى مثله .الباب 19 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 352 .أخرجه عنه و عن تفسير العياشي في 1 / 11 و عن تفسير العياشي بألفاظه في 4 / 57 من الاطعمة المحرمة راجعه .( 2 ) يب 2 : 353 فيه ( لا تاكلن ) و فيه : فتذكيه .( 3 ) يب 2 : 359 .الفقية 2 : 110 ، فيهما بعد تفسير المنخنقة : ( و الموقوذة التي مرضت و وقذها المرض حتى لم يكن بها حركة ) أورده ايضا في 1 / 57 من الاطعمة المحرمة و صدره في 1 / 55 و بعده في 1 / 56 هناك .