15 باب اشتراط التسمية عند التذكية والا لم تحل الا ان يكون ناسيا فتستحب التسمية عند الذكر او عند الاكل ، فيه ستة احاديث واشارة إلى ما مر هنا وفى الحج وفيه لا ينخع ولا تقطع الرقبة ولا تكسرها حتى تبرد
باب 15 اشتراط التسمية عند التذكية و الا لم تحل الا ان يكون ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها .2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح و لا يسمى ، قال : ان كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما و كان يحسن ان يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح .3 و عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم و لا يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة .و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .4 و عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم في حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح و لم يسم فقال : ان كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول : بسم الله و على أوليه و ( على - خ ) آخره .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله و الاول و روى الثاني باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .الباب 15 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 .أورد تمامه في 2 / 14 .( 2 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 فيه : فلا بأس عليه .( 3 ) الفروع 2 : 148 الفقية 2 : 108 يب 2 : 353 أورد صدره في 3 / 14 .( 4 ) الفروع 2 : 148 الفقية 2 : 108 يب 2 : 353 أورد صدره في 4 / 14 .