15 باب اشتراط التسمية عند التذكية والا لم تحل الا ان يكون ناسيا فتستحب التسمية عند الذكر او عند الاكل ، فيه ستة احاديث واشارة إلى ما مر هنا وفى الحج وفيه لا ينخع ولا تقطع الرقبة ولا تكسرها حتى تبرد - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


15 باب اشتراط التسمية عند التذكية والا لم تحل الا ان يكون ناسيا فتستحب التسمية عند الذكر او عند الاكل ، فيه ستة احاديث واشارة إلى ما مر هنا وفى الحج وفيه لا ينخع ولا تقطع الرقبة ولا تكسرها حتى تبرد

باب 15 اشتراط التسمية عند التذكية و الا لم تحل الا ان يكون ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها .

2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح و لا يسمى ، قال : ان كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما و كان يحسن ان يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح .

3 و عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم و لا يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة .

و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .

4 و عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم في حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح و لم يسم فقال : ان كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول : بسم الله و على أوليه و ( على - خ ) آخره .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله و الاول و روى الثاني باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .

الباب 15 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 .

أورد تمامه في 2 / 14 .

( 2 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 فيه : فلا بأس عليه .

( 3 ) الفروع 2 : 148 الفقية 2 : 108 يب 2 : 353 أورد صدره في 3 / 14 .

( 4 ) الفروع 2 : 148 الفقية 2 : 108 يب 2 : 353 أورد صدره في 4 / 14 .

/ 543