50 باب جواز اخذ الجعل على الآبق والضالة فيه حديثان
الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه و أفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شيء قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال : ليس عليه شيء .
( 29160 ) 3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه و لا شيئا مما كان عليه و لا باعه و لا داهن في إرساله فان حلف بري من الضمان .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني و الاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
و رواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام ، و روى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب الا أنه اقتصر على الحكم الثاني و قال فيه : أصاب دابة .
أقول : لعله مخصوص بدعوى التفريط .
4 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر صلى الله عليه و آله قال : ليس في الاباق عهدة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .
5 و باسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عمن رواه عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الاباق عهدة .
باب 50 جواز أخذ الجعل على الابق و الضالة .
( 3 ) الفروع 2 : 140 ، يب 2 : 119 و 318 ، الفقية 2 : 47 فيها جميعا : فإذا حلف .
( 4 ) الفروع 2 : 140 ، يب 2 : 318 ، أخرجه عن التهذيب مع زيادة باسناد آخر في ج 6 في 2 / 10 من أحكام العيوب .
( 5 ) يب 2 : 95 ، فيه : ( محما بن ابي حمزة عمن حدثه ) أورده ايضا في ج 6 في 1 / 10 من أحكام العيوب .
الباب 50 فيه حديثان :