43 باب ان الفارة ونحوها اذا ماتت في الزيت والسمن وكان مايعا حرم اكله وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله والا تعين اراقته وان كان جامدا اخذت وما حولها وحل الباقى ، فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى
1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء قبل الطعام يبدء صاحب البيت لئلا يحتشم احد فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا و رواه الصدوق في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل عن على بن السعد آبادى عن أحمد بن محمد بن خالد .2 و رواه البرقى في المحاسن عن عثمان بن عيسى مثله .الا انه قال : فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل و يكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لانه أولى بالصبر على الغمر و يتمندل عند ذلك ان شاء قال : و رواه ابن أبي محمود .3 قال الكليني و في حديث آخر يغسل أولا رب البيت يده ثم يبدء بمن على يمينه فإذا رفع الطعام بدء بمن على يسار صاحب المنزل و يكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لانه أولى بالصبر على الغمر .4 و رواه الصدوق في العلل ايضا مرسلا الا انه زاد بعد قوله المنزل لانه أولى بالغمر ثم يتمندل بعد ذلك .5 و عن على بن محمد عن أحمد بن محمد عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس قال : لما تغدى عندي أبو الحسن وجئ بالطشت بدء به و كان في صدر المجلس فقال ابدء( 1 و 2 ) الفروع 2 : 162 فيه : على يمين صاحب البيت ( يمين الباب خ ) علل الشرائع 106 فيه : ( احمد بن ابي عبد الله البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى ) المحاسن : 426 فيه : ( فإذا فرع من الطعام بدأ بمن على يمينه و إذا رفع الطعام بدأ بمن ) و زاد في آخره : و رواه ابن ابي محمود .( 3 و 4 ) الفروع 2 : 142 علل الشرائع : 106 .( 5 ) الفروع 2 : 162 يب 2 : 364 فيه : ( احمد بن محمد عن يونس قال ) المحاسن 425 .أخرج تمامه في 2 / 51 .