24 باب انه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك ذكاته وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ويذكى ما بقى حيا فيه اربعة احاديث واشارة إلى مامر
4 - و عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عما قتل البندق و الحجر أ يؤكل " منه - خ " قال : لا .و عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد - الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله .5 - و عنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق و الحجر فيقتل ، فقال : لا تأكل .6 - و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه ؟ قال : لا .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا ما قبله .7 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن الحلبي و باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل ؟ قال : لا .8 - عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر و البندق و المعراض الا ما ذكيت .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .باب 24 - انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك ذكاته و ان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، و يذكى ما بقي حيا 1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و " أو - خ ل )( 4 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 347 فيه ( عن قتل ) و 348 فيه قال : سألته عن قتل الحجر و البندق .( 5 و 6 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 347 .( 7 ) الفقية 2 : 104 .( 8 ) قرب الاسناد : 51 .أورد صدره في 6 / 18 .تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 22 راجع ب 16 .الباب 24 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 143 يب 2 ، 348 .