74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للابق فيه حديثان وفيه انه يكتب آية الكرسى ودعاء آخر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للابق فيه حديثان وفيه انه يكتب آية الكرسى ودعاء آخر


73 باب ان عبدالذمى اذا اسلم تعين بيعه من مسلم فيه حديث واشارة إلى مامر


72 باب حكم العبد الآبق اذا سرق وابى ان يرجع فيه حديث واشارة إلى ما مر وفيه انه كالمرتد تقطع يده بالسرقة ثم يقتل


أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه و كان موافقا و كان محسنا اليه فلا يبعه و لا كرامة له .


باب 72 حكم العبد الابق إذا سرق و أبي ان يرجع .


1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع و هو آبق لانه بمنزلة المرتد عن الاسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد إذا سرق بمنزلة .


أقول : و تقدم ما يدل على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام .


باب 73 ان عبد الذمي إذا اسلم تعين بيعه من مسلم .


1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد لذمي قد اسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقروه عنده .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 74 ما يستحب من الدعا و الكتابة للابق و جملة من أحكام العتق .


( 29210 ) 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام


الباب 72 فيه حديث : ( 1 ) الفقية 2 : 47 .


أخرجه عنه و عن الكافي و التهذيب في ج 9 في 1 / 32 من حد السرقة و عنهما مع اختلاف في 1 / 8 من حد المرتد .


تقدم ان الاباق بمنزلة الارتداد في ج 7 في ب 35 من أقسام الطلاق .


الباب 73 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 87 ، أخرجه عنه و عن الكافي و النهاية في ج 6 في 1 / 28 من عقد البيع و رواه احمد في النوادر : 62 عن ابي جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا أوتي .


الباب 74 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية 2 : 48 .






/ 543