38 باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب او الجد اذا لم يعتقهم غير مولى الاب والجد وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الاب فيه اثنا عشر حديثا وفيه ان المولى المعتق لا معتق الاب وحمل على المعنى اللغوى لا نفى الحكم الشرعى
باب 38 ان ولاء الولد لمن أعتق الاب أو الجد إذا لم يعتقهم مولى الاب و الجد و ان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الاب ( 29115 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا و له أولاد من إمرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء ولده لمن أعتقه .
و رواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى و رواه الكليني عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان مثله .
2 و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار ، فان أعتق المملوك لحق بأبيه .
3 و عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه ؟ قال : فألحق ولده بموالي أبيه .
أقول : خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الاولاد و تبعوا الاب في الحرية دون ما إذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم لما يأتي .
4 و عن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن حرة زوجتها عبدا لي ، و ولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده ؟ الي إذا كانت أمهم مولاتى ، أم إلى الذي أعتق أباهم ؟ فكتب عليه السلام ان كانت الام حرة جر الاب الولاء و ان كنت أنت أعتقت فليس لابيه جر الولاء .
الباب 38 فيه 12 حديثا : ( 1 ) يب 2 : 318 ، صا 4 : 21 ، الفقية 2 : 43 ، الفروع 2 : 284 .
( 2 ) يب 2 : 319 ، صا 4 : 21 ، في هامش التهذيب : في بعض النسخ المصححة : ( بابنه ) و هو أظهر .
( 3 ) يب 2 : 319 ، صا 4 : 21 ، أخرجه عن الفقية في 2 / 16 من المكاتبة .
( 4 ) يب 2 : 319 ، صا 4 : 29 و 22 .