6 باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بمازاد عن القوت الاباذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة فيه ستة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه انها لا تتزوج حتى تؤدى ما عليها
يؤخر النجم إلى النجم الاخر حتى يحول عليه الحول .
قلت : فما تقول أنت ؟ فقال : لا و لا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله ، إذا كان ذلك في شرطه .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 و عنه عن أحمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق و نحن في حل مما أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترد و يطيب لهم ما أخذوا منها ، و قال : ليس لها أن تؤخر بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبنه ان عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أقام بحريته و الا رده رقيقا .
4 و عن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام مثله الا أنه قال : فإذا أدى و الا رده رقيقا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و تقدم أيضا ما ظاهره المنافاة و بينا وجهه .
باب 6 ان المكاتب لا يجوز له التزويج و لا الحج و لا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه و حكم تزويج المكاتبة ( 29285 ) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم
( 2 ) الفروع 2 : 136 صا 4 : 34 فيهما : ( و ليس لها ان تؤخر النجم ) يب 2 : 322 ، أورد صدره ايضا في 1 / 10 .
( 3 ) قرب الاسناد : 52 .
( 4 ) قرب الاسناد : 70 فيه : فان ادى .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 .
الباب 6 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 52 ، الفقية 2 .
41 يب 2 : 323 ، أورده ايضا في ج 7 في 3 / 23 من نكاح العبيد و ذيله في 2 / 26 منها .