46 باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام او شراب لم يحرم أكله وشربه وان مات فيه الا ان يكون فيه سم فيه حديثان واشارة إلى مامر في الطهارة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


46 باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام او شراب لم يحرم أكله وشربه وان مات فيه الا ان يكون فيه سم فيه حديثان واشارة إلى مامر في الطهارة

ابن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة و الكلب يقع في السمن و الزيت ثم يخرج منه حيا قال لا بأس باكله .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان مثله الا انه أسقط لفظ الكلب .

أقول : حكم الكلب محمول على التقية أو على السبع كما مر في الصيد أو على ما لو كان ما وقع فيه جامدا فالقى منه ما اصابه الكلب لما مر .

2 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الجبن و شبهه ا يحل أكله قال يطرح منه ما أكل و يحل الباقى قال : و سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن قال : ان كان جرة أو نحوها فلا تأكله و لكن ينتفع به لسراج أو نحوه و ان كان أكثر من ذلك فلا بأس باكله الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه فلا ينتفع به في شيء و رواه على بن جعفر في كتابه .

أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة و هو ظاهر أو بالجامد بعد طرح النجس و يكون على وجه الاستحباب و الشرب والاهراق مجازا .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحدم بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل و ذكر المسألة الاولى .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 46 ان الذباب و نحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله و شربه و ان مات فيه الا ان يكون فيه سم

( 2 ) قرب الاسناد : 116 فيه : ( إذا أكلا من الخبز و شبهه ) بحار الانوار 10 : 261 فيه : ( من الجبن أو السمن أ يؤكل قال : يطرح ) و فيه : ( من سمن أو لبن أ يحل أكله ؟ قال : ان كان جرة ) و فيه : ( من سراج أو غيره ) و فيه : ( يوسر فليهرقه و لا ينتفعن به في شيء ) يب 1 : 81 فيه : من الخبز و شبهه قال : يطرح منه و يؤكل الباقي .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 33 من النجاسات .

الباب 46 فيه حديثان :




/ 543