23 باب ان المملوك اذا عمى او اقعد اوجذم انعتق لا اذا صار اشل او اعرج فيه ثمانية احاديث واشارة إلى مامر في الكفارات وفيه ان الاعور ينعتق وحمل على الاستحباب لما مر هناك
باب 23 ان المملوك إذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق لا إذا صار أشل أو اعرج أو اعور 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : إذا عمي المملوك فقد عتق .
و رواه الصدوق مرسلا .
2 و عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا عمي المملوك فلا رق عليه و العبد إذا جذم فلا رق عليه .
و رواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله الا انه قال : إذا عمي العبد .
3 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فاعتق اشل أعرج ، قال : إذا كان مما يباع اجزأ عنه الا أن يكون سمى فعليه ما اشترط و سمى .
4 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البخترى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى و المقعد و يجوز الاشل و الاعرج .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه .
5 و رواه الصدوق باسناده عن أبي البخترى الا أنه قال : لا يجوز في العتاق الاعمى و الاعور .
و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البخترى و رواه الصدوق في المقنع مرسلا .
6 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشا عن أبان
الباب 23 فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع 2 : 137 ، الفقية 2 : 46 يب 2 : 311 .
( 3 ) الفروع 2 : 375 يب 2 : 334 .
لم يذكر ( عن ابيه ) في الكافي .
( 4 و 5 ) الفروع 2 : 139 يب 2 : 313 و 139 ، الفقية 2 : 46 ، قرب الاسناد : 74 المقنع : 39 .
( 6 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 311 .