34 باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحيوة فيه ثمانية احاديث واشارة إلى ما مر في الطهارة وغيرها وفيه معارض حمل على التقية وفيه انه لا ينتفع بعصب الميتة ولا يصلى في جلدها
باب 34 تحريم استعمال جلد الميتة و غيره من كل ما تحله الحيوة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن على بن أبي المغيرة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و آله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذا الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و آله و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت .فقال رسول الله صلى الله عليه و آله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها اى تذكى .2 و قد تقدم في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب .3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه و آله و هي ميتة فقال ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها .فقال رسول الله صلى الله عليه و آله ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها .و رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب .أقول : لا منافاة بينه و بين السابق لاحتمال تعدد الشاة و القول .4 و عنه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها ؟ فقال إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة فلا .5 و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن أكل الجبن و تقليد السيفالباب 34 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 155 ، أورده ايضا في ج 1 في 2 / 61 من النجاسات .( 2 ) تقدم في 7 / 33 .( 3 ) يب 2 : 358 ، الفقية 2 : 110 أورده ايضا في ج 1 في 5 / 61 من النجاسات .( 4 ) يب 2 : 358 .( 5 ) يب 2 : 357 صا 4 : 90 ، أخرجه عنه و عن الفقية في 1 / 38 من الذبائح و عن الفقية و عن التهذيب باسناد آخر في ج 1 في 12 / 50 من النجاسات و لم يذكر فيه : حكم الجبن .