14 باب ان السيد اذا وطأ المكاتبة لزمه مهر امثالها فان حملت لم تبطل الكتابة فان عجزت فهى ام ولد فيه حديثان واشارة إلى ما تقدم ويأتى
13 باب جواز وضع بعض مال الكتابة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط فيه حديث واشارة إلى مامر في السلف وغيره
لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود .
باب 13 جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا و أعجل لك ما كان من مكاتبتى ، ( مكان مكاتبتى خ ل ) أ يحل له ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس و ان قال : حط عني و أعجل لك فلا يصلح .
و رواه الصدوق باسناده عن على بن جعفر نحوه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العمركى و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر ، و رواه على بن جعفر في كتابه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في السلف و غيره .
باب 14 ان السيد إذا وطي المكاتبة لزمه مهر مثلها فان حملت لم تبطل الكتابة و لو عجزت فهي ام ولد .
1 محمد بن الحسن باسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها ،
تقدم حكم العجز و حكم التزويج و غيره في ب 4 و 5 و 6 .
الباب 13 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ، الفقية 2 : 40 يب 2 : 325 قرب الاسناد : 120 بحار الانوار 10 : 263 فيه : بعض مكاتبتي و اعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أ يحل ذلك .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 9 .
الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 326 ، أورد ذيله في ج 6 في 3 / 52 من جهاد العدو .