37 باب كراهة استخدام الضيف وتمكينه من ان يخدم ، فيه ثلاثة احاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


37 باب كراهة استخدام الضيف وتمكينه من ان يخدم ، فيه ثلاثة احاديث

4 و عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله الوليمة أول يوم حق و الثاني معروف و ما زاد رياء و سمعة .

و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي و الذى قبله عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب كذا الذي قبله .

أقول : هذا محمول على نفى تأكد الاستحباب و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 37 كراهة استخدام الضيف و تمكينه من ان يخدم 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن ذبيان بن حكيم عن موسى النميري عن ابن أبي يعفور قال : رأيت لابي عبد الله عليه السلام ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك و قام بنفسه إلى تلك الحاجة و قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يستخدم الضيف .

2 و بالاسناد عن موسى بن اكيل النميري عن ميسرة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من التضعيف ترك المكافاة و من الجفاء استخدام الضيف - الحديث .

3 و عن الحسين بن محمد عن السياري عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادى عمن أخبره قال : نزل بأبي الحسن الرضا عليه السلام ضيف و كان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد الرجل يده اليه ليصلحه فزبره أبو الحسن عليه السلام ثم بادره بنفسه فاصلحه ثم قال : انا قوم لا نستخدم اضيافنا .

( 4 ) المحاسن : 417 الفروع 2 : 17 يب 2 : 228 .

أخرجه عن الكافي في ج 7 في 4 / 40 من مقدمات النكاح .

راجع ج 6 : ب 21 من المزارعة و ذيله و 2 / 112 من مقدمات النكاح و تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 .

الباب 37 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 160 .

( 2 ) الفروع 2 : 160 أورد تمامه في 1 / 38 .

( 3 ) الفروع 2 : 160 .

/ 543