10 باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الاذن فيه ثلاثة احاديث وفيه لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة
أحمد بن أبي عبد الله عن البزنطى عن على عن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال : اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرأ مسلم على حبس ماله أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أحمد بن محمد عن محمد بن على عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
5 و عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .
باب 10 ان يمين الولد و المرأة و المملوك لا تنعقد مع عدم الاذن 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعرى عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمين لولد مع والده ، و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع سيده .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا يمين للولد مع والده ، و لا لمملوك مع مولاه ، و لا للمرأة مع زوجها ، و لا نذر في معصية ، و لا يمين في قطيعة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
( 5 ) المحاسن : 119 ، أخرجه عن الامالي في ج 6 في 5 / 25 من آداب التجارة و تقدمت هناك اخبار بهذا المعنى .
تقدم ما يدل على ذلك في 14 و 18 / 4 .
الباب 10 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 .
( 2 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 ، الفقية 2 : 116 ، أخرجه بتمامه عن الكافي و الفقية و الامالى في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع و اخرج قطعاته ايضا في أبواب اشرنا إليها هناك و أورد تمامه عن الفقية و كتب اخرى في 1 / 11 ههنا راجعه .