12 باب انه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب والا لم يحل صيده الا ان ينسى التسمية فيحل فيه خمسة احاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتى
و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه ؟ فقال : لا ، الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .و رواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .باب 12 - انه لابد من التسمية عند إرسال الكلب و الا لم يحل صيده الا أن ينسى التسمية فيحل 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا صاد الكلب .و قد سمى فليأكل و إذا صاد و لم يسم فلا يأكل ، و هذا مما علمتم من الجوارح مكلبين و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .و رواه الصدوق باسناده عن النضر ابن سويد مثله .2 - و عن عن أحمد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أرسل الرجل كلبه و نسى أن يسمى فهو بمنزلة من ذبح و نسى أن يسمى ، و كذلك إذا رمى بالسهم و نسى أن يسمى .و رواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله و زاد : وحل ذلك .3 - قال الصدوق : و في خبر آخر : يسمى حين يأكل .4 - و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن عن على عن أبان بن عثمانتقدم في كثير من الاخبار ذكر الارسال راجع ب 1 و 2 و 4 و 5 ، و 4 / 6 و 2 / 7 وب 8 و 5 و 6 و 9 / 9 و يأتي في 2 و 5 / 12 وب 13 و 15 .الباب 12 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 345 ، الفقية 2 : 103 أورد صدره في 1 / 11 .( 2 ) الفروع 2 : 141 ، الفقية 2 : 103 يب 2 : 345 فيه و في الكافي : احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر .( 3 ) الفقية 2 : 103 .( 4 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 344 صا 4 : 68 فيهما : ( كل ما قتل الكلب ( قتله خ ) أخرج ذيله في 8 / 2 .