56 باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وساير المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد وتحريمها على الباغى والعادى في الضرورة ايضا فيه سبعة احاديث واشارة إلى مامر
باب 56 عدم تحريم الميتة و الدم و الخنزير و ساير المحرمات على المضطر ضرورة شديدة باغ و لا عاد و تحريمها على الباغي و العادى في الضرورة ايضا 1 محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدى عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن محمد بن على الرضا عليه السلام في حديث قال قلت له متى يحل للمضطر الميتة ؟ فقال حدثني أبى عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه و آله سئل فقيل : يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى يحل لنا الميتة ؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفيؤا بقلا فشانكم بهذا قال عبد العظيم فقلت له يا بن رسول الله فما معنى قوله : " فمن اضطر غير باغ و لا عاد " ؟ قال العادي السارق و الباغى الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هى حرام عليهما في حال الاضطرار كما هى حرام عليهما في حال الاختيار و ليس لهما ان يقصر ا في صوم و لا صلوة في سفر - الحديث .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الاسدى نحوه .( و رواه الطوسى في الامالي عن أبيه عن المفيد عن الصدوق عن الحسين بن أحمد بن إدريس نحوه ) .2 و باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " فمن اضطر باغ و لا عاد " قال الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هى حرام عليهما ليس هى عليهما كما هى على المسلمين و ليس لهما ان يقصر ا في الصلوة .و باسناده عن الحسين بن سعيد عنالباب 56 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 395 ، الفقية 2 : 110 .امالى ابن الشيخ .لم نجد الحديث فيه و الظاهر انه زائد و لذا خط عليه في النسخة التي قوبلت عليها ، و أورد صدر الحديث في 1 / 55 و ذيله في 1 / 57 ههنا و في 3 / 19 من الذبائح .( 2 ) يب .و 2 / 358 .أخرجه بطريق آخر عن الكافي و التهذيب في ج 3 في 2 / 8 من صلاة المسافر .أقول كذا في النسخة التي قابلته معها .