12 باب انه لابد في الزكوة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا او خروج الدم المعتدل لا المتثاقل والا تم تحل ، فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 12 انه لا بد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية و لو يسيرا أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل و الا لم يحل 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابن بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير .أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون المعتدل لما يأتي .2 و باسناده عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام اذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي " جدتي " ان رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها : ان محمدا جاءني برسالة منك ( منه خ ل ) فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا ، و ان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد .و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا انه قال : بفاس فوقذها ثم ذبحها .تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 9 من الصيد و يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 2 / 34 و يأتي ما يدل على اشتراط إدراكه حيا في ب 19 .الباب 12 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 352 ، الفقية 2 : 107 .( 2 ) يب 2 : 352 فيه : ( برسالة منه ) الفروع 2 : 148 فيه : ( الحسن بن مسلم ) قرب الاسناد : 21 فيه : بكر بن محمد قال جاء محمد بن عبد السلام إلى ابي عبد الله عليه السلام فقال له ان رجلا ) و فيه و دعا سعيدة فقال لها : ان هذا جاءني فقال : انك أرسلت الي في صاحب البقرة التي ضربها بفأس فان كان الدم خرج معتدلا .و فيه : ( منتنا ) .