3 باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم اذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتى
عليه الكلب المعلم للصيد و هو قول الله تعالى : " و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه " قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه .الحديث .أقول : يأتي وجهه .17 و عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، قلت : ان أكل منه ، قال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه .أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لانه حينئذ معلم قال : و يحتمل ان يكونا أخرجا مخرج التقية و استدل بما تقدم في الحديث الاول ، قال : و يجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة و استدل بما يأتي ، و يحتمل الحمل على الكراهة و على تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب و غير ذلك .18 و عنه عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب و الفهد فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : الكلب و الفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل فانه أمسك عليك ، و إذا أمسكه و اكل منه فلا تأكل فانه أمسك على نفسه .أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب و يأتي الوجه في حكم الفهد .باب 3 انه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر الكلب المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته و يذكيه .1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم .خ " و( 17 ) يب 2 : 345 فيه : ( كله فقلت : آكل منه فقال ) صا 4 : 69 فيه : فقلت : آكل منه .( 18 ) يب 2 : 345 .لعل ما تقدم في ب 1 يدل عليه بعمومه و يأتي ما يدل عليه في 3 / 4 راجع 6 / 6 و 6 و 8 و 9 / 9 .الباب 3 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفروع 2 : 140 فيه : ( فقال لي : ليس شيء ( يؤكل منه خ ) مكلب أورد صدره عنه و عن التهذيب في 2 / 1 و ذيله في 1 / 6 و رواه العياشي في تفسيره 1 : 294 .