31 - باب ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية فيه احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه وكذلك الجراد - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


31 - باب ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية فيه احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه وكذلك الجراد

حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : في اليات الضأن تقطع و هي احياء : انها ميتة .

4 محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من الياتها و هي احياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعه .

و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التجارة و على المسألة الاخيرة في الصيد .

باب 31 ان ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا و يحل بغير تسمية 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان و ان لم يسم فقال لا بأس به - الحديث .

2 و عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك يعنى انه سئل عن صيد الحيتان و ان لم يسم عليه قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه قال : و سألته عن صيد السمك و لا يسمى قال : لا بأس .

3 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل ابن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان و ان لم يسم عليه فقال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه .

( 4 ) السرائر : 469 ، قرب الاسناد : 115 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 62 من النجاسات و في ج 6 في ب 6 مما يكتسب به و ذيله .

و تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 35 من الصيد .

الباب 31 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 340 .

أخرجه بتمامه في 1 / 32 .

( 2 ) يب 2 : 340 .

صا 4 : 63 .

( 3 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 340 صا 4 : 63 .

أخرجه عنهما في 2 / 33 من الصيد .

/ 543