65 باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة فيه حديثان واشارة إلى ماتقدم ويأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




65 باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة فيه حديثان واشارة إلى ماتقدم ويأتى


عن إمرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا و ان أبوا ؟ قال : لا ، و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها و يكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها .


8 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : و سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه و هو صحيح ما حاله ؟ قال : يعتق النصف و يستسعى في النصف الاخر يقوم قيمة عدل .


و رواه على بن جعفر في كتابه .


أقول : هذا محمول على وجود الشريك و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .


باب 65 ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم فقال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم .


( 29200 ) 2 و عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فاخجرجت عشرين فاعتقهم .


و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .



( 8 ) قرب الاسناد : 120 ، بحار الانوار 10 : 263 .


طبعة الاخوندي .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 74 من الوصايا .


الباب 65 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 314 ، أخرجه عنه في ج 9 في 3 / 13 من كيفية الحكم و عن الفقية في 15 / 13 هناك .


( 2 ) يب 2 : 314 ، الفقية 2 : 38 و 74 فيه و في نسخة من التهذيب : ( ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم ) أخرجه عن كتب بالفاظ اخرى في ج 6 في 1 / 75 من الوصايا و عن التهذيب كذلك في ج 9 في 8 / 13 من كيفية الحكم .


تقدم في ج 6 في 1 / 66 من الوصايا حكم الوصية بعتق مماليك و زاد على الثلث ، و يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم .



/ 543