65 باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة فيه حديثان واشارة إلى ماتقدم ويأتى
عن إمرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا و ان أبوا ؟ قال : لا ، و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها و يكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها .
8 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : و سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه و هو صحيح ما حاله ؟ قال : يعتق النصف و يستسعى في النصف الاخر يقوم قيمة عدل .
و رواه على بن جعفر في كتابه .
أقول : هذا محمول على وجود الشريك و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .
باب 65 ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم فقال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم .
( 29200 ) 2 و عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فاخجرجت عشرين فاعتقهم .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
( 8 ) قرب الاسناد : 120 ، بحار الانوار 10 : 263 .
طبعة الاخوندي .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 74 من الوصايا .
الباب 65 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 314 ، أخرجه عنه في ج 9 في 3 / 13 من كيفية الحكم و عن الفقية في 15 / 13 هناك .
( 2 ) يب 2 : 314 ، الفقية 2 : 38 و 74 فيه و في نسخة من التهذيب : ( ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم ) أخرجه عن كتب بالفاظ اخرى في ج 6 في 1 / 75 من الوصايا و عن التهذيب كذلك في ج 9 في 8 / 13 من كيفية الحكم .
تقدم في ج 6 في 1 / 66 من الوصايا حكم الوصية بعتق مماليك و زاد على الثلث ، و يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم .