11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة واين ينحره فيه حديثان وفيه انما المنحر بمنى وان سمى مكانا فلينحر فيه وفيه من نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها او يقف بها بعرفة وحمل على الافضلية وعلى القصد بالنية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة واين ينحره فيه حديثان وفيه انما المنحر بمنى وان سمى مكانا فلينحر فيه وفيه من نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها او يقف بها بعرفة وحمل على الافضلية وعلى القصد بالنية


10 باب ان من نذر صوم يوم معين دائما فاتفق في يوم يحرم صومه وجب الافطار والقضاء فيه حديث واشارة إلى مامر


مسجده بألف درهم .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه عموما .


باب 10 ان من نذر صوم يوم معين دائما فاتفق في يوم يحرم صومه وجب الافطار و القضاء .


1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار في حديث قال : كتبت اليه يعنى إلى أبي الحسن عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟ و كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها و يصوم يوم بدل يوم ان شاء الله ، و كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما ، فوق ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة ، و رواه الشيخ باسناده عن على بن مهزيار الا انه قال : يوم فطر أو يوم جمعة .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 11 حكم من نذر هديا ما يلزمه و هل عليه اشعاره و تقليده و الوقوف به بعرفة و أين ينحره .


1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة و لم يسم أين ينحره ، قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين : و قال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال :


الباب 10 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 373 يب 2 : 333 ، أورده ايضا في 2 / 23 من الكفارات في 1 / 9 ههنا .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 10 ممن يصح منه الصوم وب 3 و 11 من بقية الصوم الواجب الباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 336 ، الفقية 2 : 119 فيه : على بدنة .



/ 543