11 باب ان حد ادراك الزكوة ان يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية ولايشترط استقرار الحيوة اكثر من ذلك ، فيه سبعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه اباحة كل حيوان الا ما استثنى
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عما تردي على منحره فيقطع و يسمى عليه ، فقال : لا بأس به و امره بأكله .8 و بالاسناد عن علي عليه السلام قال : ايما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه و يسمى الله عليها و تؤكل .9 و عن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها و ان لم تقدروا على ان تعرقبوها فانه يحلها ما يحل الوحش .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد .باب 11 ان حد إدراك الذكاة ان يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية و لا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل كل شيء من الحيوان الخنزير و النطيحة و المتردية و ما أكل السبع و هو قول الله عز و جل : " الا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ، الحديث .العياشي في تفسيره عن زرارة مثله .( 8 ) قرب الاسناد : 51 .( 9 ) قرب الاسناد : 68 .تقدم في أبواب من الصيد ما يدل على ان الذكاة يصح من مذبح و تقدم ههنا في 2 / 3 و 3 / 4 .الباب 11 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 352 تفسير العياشي 2 : 291 و 292 فيه : ( يمصع فذبحت فقد ) أخرجه ايضا عن التهذيب في 1 / 19 و ذيله عنه و عن تفسير العياشي في 1 / 13 و عن التفسير بألفاظه في 4 / 57 من الاطعمة المحرمة راجعه .