3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه التصدق بثمانين درهما فيه اربعة احاديث
الرجل يقول : علي نذر فقال : ليس بشيء الا أن يسمى النذر فيقول : نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدى الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 3 ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن بعض اصحابه ذكره قال : لما سمى المتوكل نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، و قال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه : أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان : ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه ؟ فقال له المتوكل : من تعني ويحك ؟ فقال : ابن الرضا عليه السلام فقال له : و هو يحسن من هذا اشياء ، فقال ان أخرجك من هذا فلى عليك كذا و كذا و الا فاضربنى مائة مقرعة فقال المتوكل قد رضيت ، يا جعفر بن محمود صر اليه و سله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر بن محمود إلى ابن الحسن على بن محمد عليه السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له : الكثير ثمانون ، فقال جعفر : يا سيدي انه يسألنى عن العلة فيه ، فقال أبو الحسن عليه السلام : ان الله يقول : " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين .
و رواه الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول مرسلا نحوه و رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد الله الزيادي نحوه .
و رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن محمد ابن عمر قال : كان المتوكل اعتل ، و ذكر نحوه محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن
الباب 3 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 375 تحف العقول : 481 ( ط 2 ) الاحتجاج : 252 تفسير القمي : 260 يب 2 : 334 راجع المصادر ففيها اختلاف لفظي .
( 2 ) يب 2 : 336 .