16 باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه او يحج به فمات الاب فيه حديث فيه يحج عنه مما ترك
15 باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده فيه حديثان واشارة إلى مامر في اليمين وفيه عدم الانعقاد وجملة من احكام الزوجة
بجميع ما نذرت فيه و يبقى لك منزلك و مالك انشاء الله ، قال : فقال الرجل : فرجت عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
باب 15 حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها و المملوك بغير اذن سيده و الولد بغير اذن والده 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها .
و باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله الا انه قال : أو صلة قرابتها ، و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر الا ان يأذن له سيده .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في اليمين و تقدم إطلاق اليمين على النذر في عدة أحاديث لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر .
باب 16 حكم من نذر ان ولد له غلام و أدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الاب 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن
الباب 15 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية .
و 2 : 58 و 140 يب 2 : 320 ، ما خرجه عنهما و عن الكافي في ج 6 في 1 / 17 من الوقوف و في ج 7 في 1 / 5 من النفقات و 2 / 44 من العتق .
( 2 ) قرب الاسناد : 52 .
راجع ب 10 من الايمان .
الباب 16 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 334 .