42 باب تحريم لحم الاسد واباحة اليحامير فيه حديثان واشارة إلى ما تقدم ويأتى
41 باب حكم السنجاب فيه حديث واشارة إلى مامر ودلالته على التحريم اقرب
40 باب تحريم النسر فيه حديث واشارة إلى ما مر من العموم
باب 40 تحريم النسر 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن سليمان بن جعفر الهاشمي قال حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال طرقنا ابن أبى مريم ذات ليلة و هارون بالمدينة فقال ان هرون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة و قد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا فقال ان هذا شيء ء لا نأكله و لا ندخله بيوتنا و لو كان عندنا ما أعطيناه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .باب 41 حكم السنجاب 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن اشكيب بن عبده عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال سأل أبو خالد الكابلي على ابن الحسين عليهما السلام عن أكل لحم السنجاب و الفنك و الصلوة فيهما فقال أبو خالد ان السنجاب يأوى الاشجار فقال ان كان له سبلة كسبلة السنور و الفار فلا يؤكل لحمه و لا تجوز الصلوة فيه ثم قال اما انا فلا آكلة و لا أحرمه .أقول : تقدم ما يدل على التحريم و لعل نفى التحريم هنا من باب التقية .باب 42 تحريم لحم الاسد و إباحة اليحامير 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل عن عبد -الباب 40 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 343 .راجع ب 2 و 18 و 19 .الباب 41 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 351 .راجع ب 3 .الباب 42 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 351 فيه : القماري ( العماري خ ) .