15 باب ان الحية اذا ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهى تتحرك فان كانت تسلخت فلوسها فهى حرام والافلا ، فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


15 باب ان الحية اذا ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهى تتحرك فان كانت تسلخت فلوسها فهى حرام والافلا ، فيه حديث

33 باب جواز صيد السمك من الماء ويحل اذا اخرج حيا وان لم يسم عليه فيه حديثان واشارة إلى ما يأتى

32 باب انه لايحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح الا ان تستصعب وتمتنع ويكون في حال ضرورة فيه حديث واشارة إلى ما يأتى في الذبائح

باب 32 - انه لا يحل صيد الابل و البقر و الغنم و نحوها بالسلاح من ذبح و لا نحر الا ان تستصعب و تمتنع و يكون في حال ضرورة 1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا " خروفا - خ ل " أو شاة في مذبحها و قد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار ، فاما إذا اضطر اليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الذباح انشاء الله .

باب 33 جواز صيد السمك من الماء و يحل إذا خرج حيا و ان لم يسم عليه 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صيد الحيتان و ان لم يسم " عليه - خ " قال : لا بأس به .

2 و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان و ان لم يسم عليه ، قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

الباب 32 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 .

يب 2 : 351 .

أخرجه ايضا في 3 / 4 من الذبائح .

راجع ب 4 من الذبايح .

الباب 33 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 143 يب 2 .

340 .

أخرجه عن الكافي و التهذيب بالاسناد و اسناد آخر و عن الفقية في 4 / 31 من الذباحة .

( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 340 صا 4 : 63 ، أخرجه عنهما في 3 / 31 من الذباحة يأتي ما يدل على ذلك في ب 34 هرمنا و في ب 31 من الذباحة .

و في 6 / 1 من الاطعمة المباحة .

/ 543