13 باب ان من نذر او حلف ان لايشترى لاهله شيئا جاز ان يشترى ولا شئ عليه وان كان له ما يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك وكذا الشراء بنسية مع المشقة بالترك فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما يأتى
المال فيستحلفونى فان حلفت تركوني و ان لم احلف فتشونى و ظلمونى ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلفونى بالطلاق ؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك .
18 و عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره و اضطر اليه .
و قال : ليس شيء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه .
19 و عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : نحلف لصاحب العشور نجيز بذلك مالنا ؟ قال : نعم الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 13 ان من نذر أو حلف ان لا يشترى لاهله شيئا جاز ان يشترى و لا شيء عليه و ان كان له من يكفيه و لم يكن عليه ضرر في الترك و كذا الشراء بنسية مع المشقة بالترك 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال : لله على المشي إلى الكعبة ان اشتريت لاهلى شيئا بنسية ، قال : أ يشق ذلك عليهم ؟ قلت : نعم يشق عليهم ان
( 18 ) فقه الرضا : 62 فيه : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره بالطلاق و العتاق ايضا لا يضره إذا .
( 19 ) فقه الرضا : 62 فيه : ( يحلف بالله ) ذيله : و في الرجل يحلف تقية قال : ان خشيت على دمك و مالك فاحلف ترده عنك بيمينك و ان رايت ان يمينك لا يرد عنك فلا تحلف لهم .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 24 من الامر بالمعروف و في 5 / 9 من الوقوف و 2 / 16 من الوصية و في 1 / 37 من مقدمات الطلاق راجع ههنا ب 16 و ذيله .
الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 332 رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن إسحاق و فيه : ( ايسوء ذلك عليهم ؟ قال : نعم يسوء عليهم ان لا يأخذ نسية ليس لهم شيء ) و فيه و ليس عليه شيء .