17 باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر والزجر فيه اثنا عشر حديثا واشارة إلى مامر في المتعة وغيرها والى ما يأتى وفيه انعقاد نذر الشكر على النعمة والزجر عن المعصية لا العكس
رئاب عن مسمع قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز و جل ان ولدت غلاما ان احجه أو احج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عز و جل في ابن له ان هو ادرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الاب و أدرك الغلام بعد فاتى رسول الله صلى الله عليه و آله الغلام فسأله عن ذلك .
فامر رسول الله صلى الله عليه و آله ان يحج عنه مما ترك أبوه .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
باب 17 انه لا ينعقد النذر في معصية و لا مرجوح و حكم نذر الشكر و الزجر 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اي شيء لا نذر في معصية ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه .
و رواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير الا انه قال : اي شيء لا نذر فيه .
و رواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير و باسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي بكر عن حفص بن سوقة و عبد الله بن بكير عن زرارة مثله .
2 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا رضاع بعد فطام " إلى ان قال : " و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة .
3 و في الخصال باسناده عن على عليه السلام في حديث الاربعمائة قال : و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة .
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
الباب 17 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 375 يب 2 : 332 و 335 صا 4 : 45 ، زواه احمد في النوادر : 58 عن زرارة و فيه : في معصية الله .
( 2 ) الفقية 2 : 116 .
أورد تمامه في 1 / 11 من الايمان .
( 3 ) الخصال 2 : 161 ، أورده بتمامه في 4 / 11 من الايمان ( 4 ) يب 2 : 335 صا 4 : 46 ، النوادر : 57 فيه : أو ماتم يقيم عليه أوأمر لا يصلح له فعله فقال : كتاب الله قبل اليمين و لا يمين .