42 باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ولم يلزم احدهما شئ فيه ستة احاديث واشارة إلى مامر وفيه معارض حمل على الاستحباب
41 باب جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع وجوده وكونه موصى به او مقرا به للغير فيه حديث واشارة إلى مامر
بخطه " عن سهل عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عليه اليمين " الدين خ ل يب " فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه .
قال : ان كان علمه ضررا عليه و على عياله فليخرج و لا شيء عليه .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان نحوه .
2 و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه كيف يصنع و لا يدرى ما بلغ يمينه و ليس له فيها نية ؟ فقال : ليس بشيء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
باب 41 جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع وجوده و كونه موصى به أو مقرا به للغير .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة أودعت رجلا ما لا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المر أة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أ يحلف لهم ؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف و ان كانت متهمة عنده فلا يحلف و يصنع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه ، و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
( 2 ) الفروع 2 : 374 ، أورده ايضا في 2 / 17 .
و لعله اشار بقوله : تقدم إلى ما تقدم في ب 18 و 23 و 25 .
الباب 41 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 330 .