10 باب ان الاباق يبطل التدبير فان ولدله في حال اباقه كان اولاده رقا فيه حديثان
و رواه الصدوق باسناده عن وهيب ( 1 ) بن حفص مثله .
و باسناده عن الصفار عن محمد ابن الحسين .
أقول : هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة لما مضى و يأتي .
( 29245 ) 3 و عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : أبي هلك و ترك جاريتين قد دبرهما و أنا ممن أشهد لهما و عليه دين كثير فما رأيك ؟ قال : رضى الله عن أبيك و رفعه مع محمد صلى الله عليه و آله و أهله قضأ دينه خير له ان شاء الله .
أقول : و تقدم ما يدل على أن التدبير وصية و ان الدين مقدم عليها ، و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح .
باب 10 ان الاباق يبطل التدبير فان ولد له في حال اباقه كان أولاده رقا 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الاول عليه السلام قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جائت بعد ما مات سيدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان ان سيدها قد ان دبرها في حياته من قبل أن تأبق .
قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : أرى انها و جميع ما معها ( فهو خ ) للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها ، قال : لا انها أبقت عاصية لله و لسيدها فابطل الاباق التدبير .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم و رواه أيضا مرسلا .
1 - ( وهب كذا بخطه ) .
( 3 ) يب 2 : 321 .
تقدم مما يدل على الحكم الثاني في 3 / 53 من المهور وب 15 من نكاح العبيد و تقدم انه بمنزلة الوصية في ب 2 و انه من الثلث في ب 8 .
الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 139 يب 2 : 322 ، صا 4 : 32 فيه : ( الا تعتق ) و فيه : ( لا لانها ) الفقية 2 : 47 و .
.
و رواه الصدوق في المقنع : 39 ، و أورد ذيله عن الكافي في 2 / 46 من العتق .