10 باب ان الاباق يبطل التدبير فان ولدله في حال اباقه كان اولاده رقا فيه حديثان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




10 باب ان الاباق يبطل التدبير فان ولدله في حال اباقه كان اولاده رقا فيه حديثان


و رواه الصدوق باسناده عن وهيب ( 1 ) بن حفص مثله .


و باسناده عن الصفار عن محمد ابن الحسين .


أقول : هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة لما مضى و يأتي .


( 29245 ) 3 و عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : أبي هلك و ترك جاريتين قد دبرهما و أنا ممن أشهد لهما و عليه دين كثير فما رأيك ؟ قال : رضى الله عن أبيك و رفعه مع محمد صلى الله عليه و آله و أهله قضأ دينه خير له ان شاء الله .


أقول : و تقدم ما يدل على أن التدبير وصية و ان الدين مقدم عليها ، و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح .


باب 10 ان الاباق يبطل التدبير فان ولد له في حال اباقه كان أولاده رقا 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الاول عليه السلام قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جائت بعد ما مات سيدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان ان سيدها قد ان دبرها في حياته من قبل أن تأبق .


قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : أرى انها و جميع ما معها ( فهو خ ) للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها ، قال : لا انها أبقت عاصية لله و لسيدها فابطل الاباق التدبير .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم و رواه أيضا مرسلا .




1 - ( وهب كذا بخطه ) .


( 3 ) يب 2 : 321 .


تقدم مما يدل على الحكم الثاني في 3 / 53 من المهور وب 15 من نكاح العبيد و تقدم انه بمنزلة الوصية في ب 2 و انه من الثلث في ب 8 .


الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 139 يب 2 : 322 ، صا 4 : 32 فيه : ( الا تعتق ) و فيه : ( لا لانها ) الفقية 2 : 47 و .


.


و رواه الصدوق في المقنع : 39 ، و أورد ذيله عن الكافي في 2 / 46 من العتق .



/ 543