37 باب ان اللحم اذا لم يعلم كونه ميتة او مذكى طرح على النار فان انقبض فهو مذكى حلال وان انبسط فهو ميتة حرام فيه حديثان
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحل الميتة و اكل ثمنه .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم و بقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم ان الميتة و الذكى اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فانه لا بأس به .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التجارة باب 37 ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فان انقبض فهو ذكى حلال و ان انبسط فهو ميتة حرام 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إسمعيل بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو ام ميت ؟ فقال فاطرحه على النار فكل ما انقبض هو ذكى و كل ما انبسط فهو ميت .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .2 محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا تأكل الجرى إلى ان قال :( 1 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 350 .فيه ( الذكي و الميتة ) و .أخرجه عن الكافي في ج 6 في 1 / 7 مما يكتسب به .( 2 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 350 .أخرجه عن الكافي و المسائل في ج 6 في 2 / 7 مما يكتسب به .راجع ب 77 مما يكتسب به .الباب 37 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 350 فيه : ( احمد بن محمد بن ابي نصر ) .و فيه و في الفروع : اسماعيل بن عمر عن شعيب .( 2 ) الفقية 2 : 106 .أورد صدره في 6 / 9 و 1 / 14 .