22 باب اباحة صيد المعراض اذا خرق وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره ، فيه احد عشر حديثا واشارة إلى ما تقدم ويأتى
21 باب كراهة رمى الصيد بما هو اكبر منه فيه حديث
عن سماعة عن بي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو على حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه .الحديث .و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 21 - كراهة رمى الصيد بما هو اكبر منه 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .باب 22 - إباحة صيد المعراض إذا خرق ، و كذا السهم اذا اعترض ، و كراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، و ان لم يخرق و اعترض فلا تأكل .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 - و عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمى حين رمى و لم تصبه الحديدة ، قال : ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآهتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب قبل ذلك .الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 .الباب 22 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع : 142 يب 2 : 347 .( 2 ) الفروع 2 : 143 .الفقية 2 : 104 يب 2 : 347 .