* كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد * * ابواب التدبير * 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر وجواز بيعه واصداقه ووطى المدبرة فيه سبعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




* كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد * * ابواب التدبير * 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر وجواز بيعه واصداقه ووطى المدبرة فيه سبعة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى


كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد أبواب التدبير : باب 1 جواز بيع المدبر و عتقه و كراهة بيعه مع عدم الحاجة و رضا المدبر و جواز هبته واصداقه و وطئ المدبرة .


1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال : هو مملوكه ان شاء باعه و ان شاء أعتقه و ان شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .


2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في المدبر و المدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة و ليس بشيء واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يتركه و فرجها حلال لمولاها الذي دبرها ، و للمشتري الذي اشتراها حلال بشراءه قبل موته .


( 29215 ) 3 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال : سألت الرضا عليه السلام


كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد .


أبواب التدبير فيه 13 بابا : الباب 1 فيه 8 أحاديث .


و في الفهرست 7 : ( 1 ) الفروع 2 : 135 ، يب 2 : 321 ، صا 4 : 28 ، أورده ايضا عن التهذيب في ج 6 في 11 / 18 من الوصايا ، و أورد صدره ايضا في 1 / 13 ههنا .


( 2 ) الفروع 2 : 135 ، يب 2 : 321 .


( 3 ) الفروع 2 : 135 ، الفقية 2 : 39 يب 2 : 320 ، صا 4 : 27 ، أورد صدره في 3 / 5 .



/ 543