50 باب حكم من حلف ونسى ما قال فيه حديث وفيه هو على ما نوى ولعل المراد نسى ما قال وذكر ما نوى وله وجه آخر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




50 باب حكم من حلف ونسى ما قال فيه حديث وفيه هو على ما نوى ولعل المراد نسى ما قال وذكر ما نوى وله وجه آخر


49 باب ان من اعجبته جارية عمته فخاف من الاثم فحلف ان لا يمسها ابدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له فيه حديث واشارة إلى مامر


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به و يأتي ما يدل عليه في القضاء .


باب 49 ان من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها ابدا ثم ورثها انحلت اليمين و حلت له 1 محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم و خاف أن يصيبها حراما فاعتق كل مملوك له و حلف بالايمان ان لا يمسها ابدا ، فماتت عمته فورث الجارية أ عليه جناح أن يطأها ؟ فقال : انما حلف على الحرام و لعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها " فورثها إياه - خ ل " لما علم من عفته .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


باب 50 حكم من حلف و نسى ما قال 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف و ينسى ما قال ، قال : هو على ما نوى .


و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر الا انه قال : يحلف على اليمين .


أقول : الظاهر ان المراد نسى ما قال و ذكر ما نوى فيجب عليه العمل بما نوى ، و قد


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 83 مما يكتسب به و سيأتي ما يدله عليه في ج 9 في ب 10 من كيفية الحكم .


الباب 49 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 332 .


و لعله اشار بقوله : تقدم إلى روايات ب 17 و 21 ، ان كان قصد من الاول نكاح الحرام ، و ان كان قصد الاعم فيدل عليه روايات ب 18 و 19 مضافا إلى انه حلف بما لا ينعقد الحلف به .


راجع ب 24 .


الباب 50 فيه حديث : ( 1 ) الفقية 2 : 119 قرب الاسناد : 121 فيه : و ينسى ما حاله .


تقدم ان اليمين تقع على نية المظلوم في ب 20 .



/ 543