59 باب ان من نذر عتق امته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف فيه حديث واشارة إلى مامر
58 باب ان من اعتق ثلاثة مماليك وكان له اكثر فقيل له اعتقت مماليكك فقال نعم لم يعتق غير الثلاثة فيه حديث واشارة إلى مامر
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم و يعتق الذي قرع .
( 29175 ) 2 و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا .
الحديث .
3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل بن يسار الهاشمي عن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل .
قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله فيجب عليه الوفاء به ، و يجوز أن يكون المراد إذا أراد الوفاء بما قال ، و ان لم يكن نذرا ، قال : و القرعة هى الاحوط المعمول عليه ، و لو اختار واحدا و أعتقه لم يكن مخطئا .
أقول : و يمكن حمل الاختيار على القرعة .
باب 58 ان من أعتق ثلاثة مماليك و كان له أكثر من ذلك فقيل له : أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم يعتق الثلاثة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
( 2 ) يب 2 : 311 ، صا 4 : 5 فيه : ( فهو حر فورث سبعة قال : يقرع بينهم و يعتق الذي قرع ) أورد ذيله في ج 7 في 14 / 30 من نكاح العبيد .
( 3 ) يب 2 : 311 ، صا 4 : 5 ، فيهما : ( علي بن عبد الله بن غالب ) الفقية 2 : 50 .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم .
الباب 58 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقية 2 : 37 .